الطفل نشوؤه وتربيته - مؤسسة البعثة - الصفحة ٢٠٠ - ٩ ـ أجرة الرضاع مما يرث الولد
رضاع ولدها ولا ينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢
٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ : ، قال : يجبر الرّجل على النّفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٣
٩ ـ أجرة الرضاع مما يرث الولد
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ١
وفي المستدرك : ج ١ ب ٥١ ص ٦٢٤ ح ١ ، عن دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد ٧ ، مثله إلى « حجرها ».
٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قضى أميرالمؤمنين ٧٧ في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين ٧ ـ وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ٧ : عن رجل ـ وذكر الّذي قبله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٢